المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يشترط لإنشاء سدة تجارية في المخازن ما يأتي: 1. أن لا يقل ارتفاع الخزن عن (5م). 2. أن لا يقل ارتفاع طابق السدة عن (2.25م). 3. أن يكون للسّدة التجارية تهوية طبيعية أو ميكانيكية.