المادة رقم 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يسمح بإنشاء طابق الطيارة (الرووف) ولكافة الاستعمالات التنظيمية وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (50) من هذا النظام ووفقاً للأحكام الآتية: 1. أن لا تزيد النسبة المئوية عن (50%) من الطابق الذي تحته. 2. أن لا تقل الارتدادات له عن خط بناء الطابق الذي تحته عن (3) أمتار من جميع الهات باستثناء مكرر الدرج. 3. أن لا يزيد ارتفاعه عن (3) أمتار. 4. لا يسمح بإغلاق أو سقف الشرفات المكشوفة (التراسات) بأية مادة من المواد الإنشائية مثل الكرميد أو الألمنيوم أو الخشب أو غيرها.