المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجوز للجنة المختصة ترخيص طابق "الميزانين" في المناطق التجارية والصناعية وفق الشروط الآتية: 1. أن لا تزيد نسبة هذا الطابق عن (50%) من مساحة الطابق الأرضي. 2. أن لا يقل عمق المخازن والمستودعات التي يقع هذا الطابق خلفها عن (8م). 3. يطبق على هذا البناء كافة الأحكام العامة للأبنية التجارية أو الصناعية المنصوص عليها في أحكام هذا النظام.