المادة رقم 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

للجنة المختصة أن ترخص أبينة فرعية في جميع المناطق السكنية والصناعية وفق الشروط الآتية: 1. أن لا تزيد نسبة الأبنية الفرعية عن (5%) من مساحة قطعة الأرض وبما لا يزيد عن (50م²)، وذلك بالإضافة إلى النسبة المسموح البناء بها حسب أحكام هذا النظام. 2. تأمين ارتداد أمامي للبناء الفرعي حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها البناء، ولا يشترط في البناء الفرعي تأمين ارتداد جانبي أو خلفي. 3. أن لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن مترين وستين سنتمتراً من منسوب الأرض الطبيعية. 4. أن يقتصر استعمال البناء الفرعي في الأبنية السكنية على تأمين الخدمة للبناء الرئيس، وأن لا يستعمل البناء بشكل يؤدي إلى إزعاج المجاورين. 5. أن يقتصر البناء الفرعي في المناطق الصناعية على تأمين الخدمة للمنشأة الصناعية، أو لوضع مولد كهربائيّ. 6. أن لا يستعمل سطح البناء الفرعي لأي غرض.