1. يجب عمل جدران استنادية لقطع الأراضي الواقعة تحت منسوب الشارع أو الأراضي المتجاورة التي يتطلب الإعمار فيها عمل قطع عمودي ضمن حدود قطعة الأرض. 2. لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الجدار الاستنادي في أي قطعة أرض عن (2.30م) من مستوى الأرض الطبيعية. 3. إذا كان ارتفاع الجدار الاستنادي يزيد عن (2.30م) يتم إنشاء جدار استنادي آخر موازي على أن لا تقل المسافة بين الجدارين عن (1.5م). 4. تعتبر مخططات الجدران الاستنادية جزءاً من مخططات الترخيص الواجب تنفيذها قبل الحصول على اذن الاشغال. 5. يستثنى من أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة الجدران الملاصقة للشوارع والطرق العامة.