المادة رقم 26 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني التجارية على النحو الآتي: 1. موقف سيارة واحدة لكل (50) م² من مساحة المخازن والمعارض. 2. موقف سيارة واحدة لكل (70) م² من مساحة الاستعمالات الأخرى في البناء.