المادة رقم 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب توفير مواقف للسيارات في المباني الصناعية على النحو الآتي: 1. المكاتب والمخازن: موقف سيارة واحدة لكل (70)م² من مساحة البناء. 2. المشاغل والمستودعات: موقف سيارة واحدة لكل (200)م² من مساحة البناء وبما لا يقل عن موقف لكل خمسة عاملين.