المادة رقم 28 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل (70) م² من مساحة البناء في مباني المكاتب.