يجب توفير مواقف للسيارات في المباني العامة على النحو الآتي: 1. المدارس ورياض الأطفال موقف سيارة واحدة لكل (200)م² من مساحة البناء، وموقف تحميل وتنزيل لغايات المدارس بنفس مواصفات موقف الباص بطول (12م) وعرض (4م)، على أن يتم تخصيص مساحة بعمق (3م) بموازاة شارع المدرسة ليسهل التوقف. 2. الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع يخصص موقف سيارة واحدة لكل (50)م² من مساحة البناء بالإضافة لموقف باص واحد لكل (500)م² من مساحة البناء. 3. المستشفيات يخصص موقف سيارة واحدة لكل ثلاثة أشره بما في ذلك أسرّة الطوارئ والعيادات بالإضافة لموقف واحد لكل (50)م² من مساحة البناء. 4. الدوائر والمؤسسات العامة والمباني الحكومية والمتاحف والمكتبات العامة يخصص موقف سيارة واحدة لكل (50)م² من مساحة البناء. 5. بيوت العجزة والملاجئ يخصص موقف سيارة واحدة لكل (100)م² من مساحة البناء.