المادة رقم 30 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب توفير مواقف للسيارات في المرافق السياحية على النحو الآتي: 1. الفنادق وتخضع للأحكام الآتية: أ. الفنادق من الدرجة الممتازة يخصص سيارة واحدة لكل غرفتي نوم. ب. الفنادق المحلية من الدرجه الأولى (4) أو (5) نجوم يخصص سيارة واحدة لكل ثلاث غرف نوم. ج. الفنادق المحلية من الدرجة الثانية (3) نجوم فما دون يخصص سيارة واحدة لكل أربع غرف نوم. د. الشقق المفروشة والسياحية يخصص سيارة واحدة لكل (100)م² من مساحة البناء. ه. مكاتب الإدارة والمحاسبة في الفنادق يخصص سيارة واحدة لكل (50)م² من مساحتها. 2. المطاعم وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والأفراح يخصص سيارة واحدة لكل (20)م² من مساحة البناء. 3. دور السينما والمسارح يخصص موقف سيارة واحدة لك عشرة مقاعد بالإضافة لموقف باص واحد لكل ثلاثمائة مقعد. 4. النوادي والملاهي يخصص موقف سيارة واحدة لكل (50) م² من مساحة البناء بالإضافة لموقف باص لكل (500) م² من مساحة البناء. 5. الملاعب والأماكن الرياضية العامة "إستاد": موقف سيارة واحدة لك عشرة مقاعد بالاضافة لموقف باص واحد لكل (500) مقعد.