لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توفرها في أي بناء، ولتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون اية عرقلة يجب أن تتوفر الشروط الآتية: 1. أن لا يقل طول موقف السيارة عن (5.5م) وعرض الموقف عن (2.5م) وطول موقف الباص عن (12م) وعرضه عن (4م). 2. أن لا يتعدى انحدار الممر الخارجي "الرامب" عن (20%). 3. أن يتم ربط الممر الخارجي بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها عن (10%) وبطول من محور الممر قدره (5) أمتار على الأقل. 4. أن يؤمن ارتفاعاً حراً على كامل عرض الممر الخارجي قدره (2م) على الأقل. 5. أن لا يقل عرض الممر الخارجي عن: أ. (3.5) م لمواقف السيارات التي لا تزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة. ب. (5.25)م لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها عن (30 سيارة. وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين يطبق البند (أ) من هذه الفقرة على كل منهما. 6. أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (4م) ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (8م). 7. أن لا تتعدى بداية الممر الخارجي خط البناء الأمامي باتجاه الشارع. 8. أن لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها عن (5%) وأن لا يقل عرضها عن: أ. (4م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه موازي للمر. ب. (5م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية (45) درجة مع اتجاه الممر. ج. (6م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر. 9. يجوز للجنة المختصة قبول مواقف مسقوفة للسيارات في الارتدادات الجانبية فقط، وبعد حد الارتداد الأمامي شريطة أن لا يقل عرض الموقف عن (2.5م) ولا يقل طوله عن (5.5م). 10. يجوز للجنة المختصة قبول مواقف مكشوفة للسيارات في ساحات أمامية أو جانبية أو خلفية بما فيها الارتدادات.