المادة رقم 38 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

لغايات هذا النظام يجب أن يراعى الآتي في مشروع أي تقسيم أو إفراز: 1. أن يكون التقسيم أو الإفراز مطابقاً لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق. 2. أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وأبعادها وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.