المادة رقم 39 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. لا يجوز فتح أي طرق إضافية نافذة على الطرق العامة المقررة بعد التصديق على مشروع التقسيم إلا بموافقة اللجنة المختصة. 2. يكون الحد الأدنى لعرض الطرق الإفرازية العامة (12م) إلا أنه يجوز: أ. أن يكون عرض الطريق (10م) إذا كان يصل مع طريق عام سعته أقل من (12م). ب. أن يكون عرض الطريق (6م) إذا كان يصل بين ما لا يقل عن ستة قطع، ولا يتصل بأكثر من طريق عام واحد. ج. أن يكون عرض الطريق (4م) على الأقل إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة.