المادة رقم 41 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجوز للجنة المختصة منح رخص مهن في مناطق سكن (ب) أو (ج) لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية الآتية: 1. حضانات الأطفال. 2. العيادات الطبية. 3. الصيدليات. 4. محلات المواد التموينية. 5. محلات اللحوم المجمدة. 6. محلات الخضار والفواكه. 7. المطاعم الشعبية. 8. محلات تنظيف الملابس. 9. المخابز. 10. محلات الزهور. 11. المكتبات. 12. صالونات التجميل.