يجوز استعمال المناطق التجارية لأغراض إقامة أبنية السكن والخدمات العامة ومحطات المحروقات شريطة التقيد بالأحكام الآتية: 1. إذا كانت قطعة الأرض على شارعين متقاطعين أحدهما ضمن منطقة تجارية والآخر ضمن منطقة سكن، تطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق يعادل ضعف عرض القطعة الواقعة على الشارع التجاري، على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50م) شريطة تأمين الإرتداد الأمامي عن شارع السكن والإرتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها حسب الأحكام الخاصة لتلك القطعة. 2. إذا كانت قطعة الأرض واقعة بين شارعين أحدهما تجاري والآخر سكن تطبق أحكام الشارع التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال، على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق بناء (14م) من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها. 3. يمنع استعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني وواجهات الارتدادات الجانبية والخلفية المطلة على السكن لأغراض تجارية.