المادة رقم 45 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

مع مراعاة الأحكام الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام يجوز تقديم طلب ترخيص بناء تجاري بارتفاع ثمانية طوابق في المناطق التجارية، باستثناء مناطق التجاري المحلي، بعد الحصول على موافقة أولية من اللجنة المختصة ويشترط في ذلك: 1. تأمين ارتداد أمامي بمقدار (3م) لكل طابق من الطابقين الإضافيين. 2. توفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة للبناء التجاري بما في ذلك مواقف السيارات.