المادة رقم 47 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجوز استعمال مناطق المكاتب لأغراض إنشاء أبنية السكن والخدمات العامة.