المادة رقم 49 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

تستعمل منطقة المرافق السياحية والمتنزهات لأغراض إقامة أبنية الفنادق السياحية والمتنزهات والملاهي والنوادي الترفيهية والمطاعم وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة على المشروع.