المادة رقم 51 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية
يشترط لغايات ترخيص إنشاء طوابق إضافية فوق الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا النظام، أن يقدم طالب الترخيص تقريراً إنشائياً مصدقاً من نقابة المهندسين يثبت أن البناء القائم يتحمل ذلك.