1. إذا وجد أكثر من بناء ضمن قطعة الأرض الواحدة تُحدد الإرتدادات الجانبية والخلفية بما لا يقل عن ضعف الارتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية التي يقع فيها البناء. 2. يجوز ترخيص إنشاء أكثر من بناء ضمن قطعة الأرض الواحدة كبناء واحد شريطة أن لا تقل مسافة الالتصاق بين أي من أجزائه عن (5م).