المادة رقم 53 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

إذا اقتضت طبيعة الوضع الطبوغرافي لقطعة الأرض إنشاء (3) تسويات أو أكثر يجب على طالب الترخيص أن يترك ارتداداً خلفياً يزيد (1م) عن الإرتداد القانوني المسموح به حسب أحكام هذا النظام، وذلك عن كل طابق تسوية إضافي، على أن تبدأ هذه الزيادة منذ البدء في البناء.