المادة رقم 54 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يسمح بإنشاء طابق القبو على كامل الأرض شريطة توفير نصف الإرتداد الأمامي على أن يقتصر استعمال هذا الطابق على الخدمات العامة للبناء.