المادة رقم 55 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يستثنى من حساب ارتفاع البناء طابق الطيارة وطابق السطح والمظلات والنتوءات الزخرفية وتاج البناء والمداخن وطابق مواقف السيارات.