المادة رقم 56 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية والتسويات ومواقف السيارات والسدد التجارية والميزانين والطيارة والسطح، والنتوءات الزخرفية وتاج البناء والمداخن وبيوت الدرج.