المادة رقم 57 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. يجوز للجنة المختصة منح تسهيلات على أحكام الإفراز أو التنظيم وفقاً لما يأتي: أ. (15%) من أحكام تقسيم وإفراز الأراضي في حال وقوع أبنية الخدمات العامة ضمن المناطق السكنية باستثناء السكن الريفي والسكن الزراعي وسكن (أ) مرتفع. ب. (10%) من أحكام تقسيم وإفراز الأراضي في كافة المناطق الأخرى. ج. (10%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض. د. (15%) من الارتفاع المسموح به. ه. (15%) من الحجم. و. (15%) من مقدار الارتدادات الخلفية. ز. (15%) من مقدار الارتدادات في الجانبين. 2. لغايات أحكام الفقرة (1) من هذا النظام تستوفى من: أ. طالب الإفراز الرسوم المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى رسم قيمته (10%) من تلك الرسوم. ب. طالب الترخيص الرسوم المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام، وبالإضافة إلى رسم قيمته (10%) من تلك الرسوم.