يجوز للجنة المختصة تخفيف القيود على أحكام وشروط التنظيم المتعلقة بالإرتدادات الجانبية والخلفية للأبنية القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام على أن لا تزيد نسبة التخفيض عن: 1. (50%) في مناطق سكن (أ) أو (ب) أو الأبنية السكنية العالية أو سكن (أ) مرتفع أو السكن الريفي أو السكن الزراعي أو في مختلف المناطق التجارية أو الصناعية أو المكاتب أو المباني العامة أو المرافق السياحية والمنتزهات. 2. (75%) في مناطق سكن (ج) أو (د) أو البلدة القديمة.