المادة رقم 59 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا النظام يجوز للجنة المختصة القيام بما يلي: 1. ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ دون ترخيص أو مخالف للترخيص الممنوح له دون أن يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا النظام، على أن تستوفي اللجنة المختصة الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى رسم بناء قائم بنسبة (20%) من تلك الرسوم. 2. ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص وبتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها على أن تستوفى اللجنة المختصة عن البناء الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام، والرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام. بالنسبة للأجزاء التي تتعارض مع أحكام هذا النظام. 3. ترخيص أي بناء كان قد أنشَأ زيادات مخالفة للترخيص الممنوح له وفقاً القوانين والأنظمة المفعول بها قبل نفاذ هذا النظام، وترخيص أي بناء جديد يقام فوق ذلك البناء القائم على أن تستوفي اللجنة المختصة عن ذلك البناء الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام، والرسوم المنصوص عليها في وفق الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام بالنسبة للأجزاء التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.