المادة رقم 60 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. يحسب التجاوز على الارتدادات لمرة واحدة. 2. يحسب التجاوز على النسبة المئوية لأكبر مسقط أفقي في البناء ولمرة واحدة. 3. يحسب التجاوز على النسبة الطابقية للأجزاء التي تزيد عن النسبة الطابقية المقررة وفق أحكام هذا النظام ويستثنى من ذلك ما تم استيفاؤه كتجاوز على النسبة المئوية، ويحتسب هذا التجاوز عند حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء. 4. يحسب التجاوز على الحجم عند حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.