المادة رقم 61 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. يشترط لترخيص محطات المحروقات الآتي: أ. أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (12م) ولا يزيد انحداره عن (8%). ب. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن (1200)م²، وأن لا تقل واجهتها الأمامية عن (30م)، وأن تكون منتظمة الشكل. ج. أن لا يقل البعد بين محطتي محروقات في الاتجاه الواحد من الطريق عن (500م). د. أن لا يقل البعد بين محطتي محروقات عن (200م) إذا كانت إحدى المحطتين على الجهة المقابلة من الطريق. ه. أن لا يقل بعد المحطة عن أي تقاطع أو أي منعطف حاد عن مائة متر تحسب من بداية المنحنى. و. أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام بسعة لا تقل عن (6م) لكل منهما، أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك. ز. أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن (2م)، وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن (1.5م). ح. أن يكون للمحطة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود لا يقل ارتفاع المظلة عن (6م) محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، على أن تكون المظلة مفتوحة الجوانب، واقية من العوامل الجوية. ط. أن تكون جميع خزانات المحروقات تحت أرضية المحطة وأن تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن (50سم)، وبطبقة خرسانية مسلحة لا يقل سمكها عن (20سم)، وأن تعبد أرضية المحطة بكاملها. ي. أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة. ك. أن لا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، وأي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (15م). ل. أن لا تقل المسافة بين فتحات ملئ خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (10م). 2. يجب أن يستغل كامل القطعة لغايات محطة المحروقات إذا وقعت القطعة ضمن المناطق التنظيمية السكنية. 3. يجوز للجنة المختصة ترخيص المحطة على تقاطع طرق شريطة أن يكون الدخول إليها والخروج منها على شارعين مختلفين.