يجوز للجنة المختصة استثناء المحطات الخاصة بالدوائر الحكومية أو الأجهزة الأمنية المقامة ضمن حدود أرضها ولاستعمالاتها الخاصة مع بعض أو جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (61) من هذا النظام، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق احكام المادة (64) من هذا النظام.