المادة رقم 63 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

ترخص محطات تعبئة الغاز ضمن المناطق الصناعية وفق الشروط الآتية: 1. أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن (12م) ولا يزيد انحداره عن (8%). 2. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة للمحطة عن (2000)م²، وأن لا تقل واجهتها الأمامية عن (40م)، وأن تكون منتظمة الشكل.