المادة رقم 65 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

للجنة المختصة ترخيص إنشاء أبنية عالية في المناطق التنظيمية بإستثناء مناطق الفلل والسكن الريفي والزراعي والبلدة القديمة ومنطقة الأبنية السكنية العالية وسكن (أ) مرتفع، على أن تخضع هذه الأبنية للأحكام الآتية: 1. أن يُقدم طالب الترخيص إلى اللجنة المختصة مخططات تتضمن مشروعاً متكاملاً، وأن يحصل على ترخيص لكامل المشروع بدون تجزئه. 2. أن تقع القطعة على شارع عام لا تقل سعته عن (16م). 3. أن تكون أرض المشروع مفرزة إفرازاً رسمياً، وأن لا تقل مساحتها عن ضعف المساحة المقررة لمنطقة الاستعمال وفق أحكام هذا النظام. 4. أن تكون الأرض قابلة للربط على شبكة المجاري العامة.