المادة رقم 69 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن يكون الحد الأعلى لارتفاع البناء مساوياً لغرض الشارع أو أكثر الشوارع إتساعاً إذا كان البناء على أكثر من شارع مضافاً إليه ضعفي مقدار الارتداد الأمامي المقر وفق المادة (66) من هذا النظام، على أن لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن (72م) من مستوى الأرض الطبيعية.