المادة رقم 73 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

لغايات تطبيق أحكام المادتين (58) و(59) من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة إحدى الرسوم التالية أيهما أعلى: 1. القيمة التجارية للمتر المربع من الأرض مضروباً بنسبة (25%) على أن تحدد القيمة التجارية للأرض من قبل لجنة مشكلة من (مهندس البلدية، مهندس التنظيم، ممثل سلطة الاراضي في المحافظة). 2. الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام.