المادة رقم 75 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. تستوفي اللجنة المختصة التأمينات النقدية الآتية: أ. (10%) من مجموع رسوم الترخيص لتأمين الالتزام بالإعمار وفقاً للرخصة الصادرة. ب. (10%) من مجموع رسوم الترخيص لتأمين الالتزام بإنشاء بئر ماء وبحد أدنى مقداره (25) ديناراً. 2. تصادر مبالغ التأمين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا المادة لحساب اللجنة المختصة إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال (60) يوماً من تاريخ إنذاره للقيام بها.