المادة رقم 76 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يختص مجلس الوزراء بتعديل الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام بتنسيب من مجلس التنظيم الأعلى.