المادة رقم 77 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

تستوفي اللجنة المختصة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة في الجداول الملحقة بهذا النظام والمنطقة التي تقع فيها على النحو الآتي: 1. تحسب مساحة بيت الرج مع مساحة كل طابق ويضاف مكرر مساحة بين الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي. 2. تحسب مساحة المنور لمرة واحده عند سقفه في الطابق العلوي. 3. تحسب مساحة المصعد مع مساحة كل طابق.