المادة رقم 81 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن تتوفر في المنور الشروط الآتية: 1. أن تكون أرضيته مغطاةً بطبقة خرسانية مسلحة. 2. أن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة. 3. أن يكون له مدخل في الطابق السفلي. 4. أن يبقى مكشوفاً لكل طوابق البناء باستثناء طابق السطح.