المادة رقم 82 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن تتوفر في المنور المواصفات الهندسية الآتية: 1. أن لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) م². 2. أن لا يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاع المنور أو عن مترين ونصف المتر أيهما أكثر. 3. أن لا تقل مساحة المنور للمطابخ وغرف الغسيل والحمامات عن (7.50)م² وأن لا يقل عرضه عن (2.5م).