المادة رقم 83 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن يكون الحد الأدنى لارتفاع الغرفة الصافي في الأبنية المبنية أدناه على النحو الآتي:
2.40م غرف السكن والمكاتب
1.2.25م المطبخ
2.2.10م الحمامات
3.2.25 م الكراج
4.2.70 م غرف المستشفيات
5.3.70م الأماكن العامة
6.3.00م المصانع والمشاغل
6.2.50م أي نوع آخر من البناء8.