يجب أن تجهز الأبنية المكونة من عدة طوابق التي يشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) شقة بدرجين منفصلين، على أن يؤدي أحدهما مباشرة إلى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، وأني كون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو الآتي:
عرض الشاحط في الدرج الثاني (م)عرض الشاحط في الدرج الأول (م)سعة المكان0.901.251.
من (100) شخص إلى (350) شخص
1.001.402. لغاية 450 شخصاً
1.101.553. لغاية 550 شخصاً
1.101.704. لغاية 650 شخصاً
1.251.855. لغاية 750 شخصاً