المادة رقم 84 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن تجهز الأبنية المكونة من عدة طوابق التي يشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) شقة بدرجين منفصلين، على أن يؤدي أحدهما مباشرة إلى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، وأني كون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو الآتي:
عرض الشاحط في الدرج الثاني (م)عرض الشاحط في الدرج الأول (م)سعة المكان0.901.251.
من (100) شخص إلى (350) شخص
1.001.402. لغاية 450 شخصاً
1.101.553. لغاية 550 شخصاً
1.101.704. لغاية 650 شخصاً
1.251.855. لغاية 750 شخصاً