المادة رقم 85 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

إذا كانت المخازن كبيرةً والمصانع متعددة الطوابق، تُجهّز بدرجين على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى للعرض الصافي لأحدهما (1.20م)، وثانيهما (90سم).