المادة رقم 86 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض الممرات بين صفوف المحلات في الأسواق على النحو الآتي: على جانبينعلى جانب واحدطول الممر1.50م1.50م1. لغاية (15) م3.00م2.00م2. لغاية (30) م4.00م2.50م3. لغاية (30)م