المادة رقم 89 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يشترط أن يتوفر في مباني النوادي أو المسارح أو دور السينما أو الملاعب الرياضية الآتي: 1. ممر لا يقل عرضه عن (1.25م) حول المقاعد. 2. ممرات لا يقل عرضها عن (1.25م) عند تقاطع صفوف المقاعد. 3. عدم وضع درجات للتغلب على اختلاف المستوى في الممرات، إلا إذا كان انحدار الممرات يزيد عن (8%). 4. أن لا يقل عرض الأروقة أو الممرات المعدة لاستعمال الحضور خارج قاعة العرض عن (2م). 5. أن تكون جميع أبواب الخروج موصلة إلى الشارع أو فسحة مكشوفة، وتفتح إلى الخارج. 6. أن تزود بوسائل الإنذار. 7. أن لا يقل البعد بين أول صف مقاعد من جهة المسرح أو دور السينما وبين حد المسرح عن (3م). 8. لا يجوز فتح شباك التذاكر على أي شارع عام يعرقل حركة المرور.