المادة رقم 91 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. تنشأ المدخن للأبينة من مواد صلبة مبطنة بطوب أو مواسير ضد الحريق. 2. يجب أن لا يقل ارتفاع مداخن الأبنية عن متر واحد من أعلى نقطة من السطح. 3. تكون مداخن المصانع على مسافة لا تقل عن عشرة أمتار من خط الطريق أو حد قطعة الأرض. 4. أن لا يقل ارتفاع مداخن المصانع عن ثلاثة أمتار من الحد المسموح به لارتفاع الأبنية في تلك المنطقة. 5. أن تزود مداخن المصانع بأجهزة ميكانيكية لتنقية الدهان من المواد المضرة.