المادة رقم 92 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

يجب أن يوجد في كل بناء الخدمات الآتية: 1. بئر ماء. 2. خزانات مياه على الأسطح. 3. الحفرة الصماء وتنشأ وفق المواصفات الهندسية التي تقررها الجهة المختصة، على أن تكون الحفرة ضمن الارتدادات، وفي الموقع الذي تراه اللجنة المختصة مناسباً، ويراعى في ذلك اتجاه ميلان الأرض.