يجب أن يوجد في كل بناء الخدمات الآتية: 1. بئر ماء. 2. خزانات مياه على الأسطح. 3. الحفرة الصماء وتنشأ وفق المواصفات الهندسية التي تقررها الجهة المختصة، على أن تكون الحفرة ضمن الارتدادات، وفي الموقع الذي تراه اللجنة المختصة مناسباً، ويراعى في ذلك اتجاه ميلان الأرض.