المادة رقم 95 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت على مخططات التنظيم الهيكلية أو التفصيلية المقرة قبل نفاذ هذا النظام يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.