المادة رقم 96 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

على جميع الجهات المختصه، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/5/2011 ميلادية الموافق 13/ جمادى الآخرة/ 1432 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء