على جميع الجهات المختصه، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/5/2011 ميلادية الموافق 13/ جمادى الآخرة/ 1432 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء