العنوان
قرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ.
السنة
2020
الرقم
31
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل

تشريعات مترابطة