العنوان
قرار بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر.
السنة
2020
الرقم
27
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
الأسلحة والذخائر
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة